قال : ( الموات ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة ) سمي بذلك لبطلان الانتفاع به .
قال : ( فما كان منها عاديا لا مالك له أو كان مملوكا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه ، وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه فهو موات ) قال رضي الله عنه : هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ; ومعنى العادي ما قدم خرابه .
والمروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه يشترط أن لا يكون مملوكا لمسلم أو ذمي مع انقطاع الارتفاق بها ليكون ميتة مطلقا . فأما التي هي مملوكة لمسلم أو ذمي لا تكون مواتا ، وإذا لم يعرف مالكه يكون لجماعة المسلمين ، ولو ظهر له مالك يرد عليه ويضمن الزارع نقصانها ، والبعد عن القرية على ما قال شرطه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ; لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة ، وإن كان قريبا من القرية كذا ذكره الإمام المعروف بخواهر زاده ، وشمس الأئمة السرخسي رحمه الله اعتمد على ما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله ( ثم من أحياه بإذن الإمام ملكه ، وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : يملكه ) لقوله [ ص: 200 ] عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35355من أحيا أرضا ميتة فهي له }" ولأنه مال مباح سبقت يده إليه فيملكه كما في الحطب والصيد . [ ص: 201 - 202 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68075ليس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه به }" وما روياه يحتمل أنه إذن لقوم لا نصب لشرع ، ولأنه مغنوم لوصوله إلى يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام كما في سائر الغنائم ويجب فيه العشر ; لأن ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز إلا إذا سقاه بماء الخراج ; لأنه حينئذ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء ، فلو أحياها ثم تركها فزرعها غيره فقد قيل : الثاني أحق [ ص: 203 ] بها ; لأن الأول ملك استغلالها لا رقبتها ، فإذا تركها كان الثاني أحق بها ، والأصح أن الأول ينزعها من الثاني ; لأنه ملكها بالإحياء على ما نطق به الحديث ; إذ الإضافة فيه فاللام التمليك وملكه لا يزول بالترك ، ومن أحيا أرضا ميتة ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب فعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن طريق الأول في الأرض الرابعة لتعينها لتطرقه وقصد الرابع إبطال حقه .
[ ص: 199 ] كتاب إحياء الموات الحديث الأول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67956قال عليه السلام : من أحيا أرضا ميتة فهي له }; قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ; ومن حديث عمرو بن عوف ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . فحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
ورواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " بلفظ المصنف ، فقال : حدثني زهير ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق }" انتهى .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في " مسنده " حدثنا زمعة بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا بلفظ أبي يعلى ، ومن طريق الطيالسي رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ، ورواه ابن عدي ، ولين زمعة ، وقال : أرجو أنه لا بأس به انتهى . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد :
قال الترمذي : حديث حسن غريب ، وقد رواه بعضهم عن هشام عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " ، وقال : لا نعلم أحدا قال : عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد ، إلا عبد الوهاب عن أيوب عن هشام انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، مرسلا ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ في كتاب الأقضية " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، فذكره . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر :
فأخرجه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله { nindex.php?page=hadith&LINKID=67956أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أحيا أرضا ميتة فهي له }انتهى
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في النوع الأول ، من القسم الأول ، بهذا اللفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ثم قال : وفي هذا الخبر دليل على أن الذمي إذا أحيا أرضا ميتة لم تكن له ; لأن الصدقة لا تكون إلا للمسلم ، وأعاده في النوع الثالث والأربعين ، من القسم الثالث ، وقال : إن هذا الخطاب إنما ورد للمسلمين ; لأن الصدقة إنما تكون منهم ، قال : والعافية طلاب الرزق ، انتهى
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن ابن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، مرفوعا . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور ثنا محمد بن عبد الواهب الحارثي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مرفوعا ، بلفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد ، وقال : تفرد به مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو انتهى . [ ص: 202 ] وأما حديث فضالة : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67959قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأرض أرض الله ، والعباد عباد الله ، من أحيا أرضا مواتا فهي له }انتهى . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم :
فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الوسط " حدثنا موسى بن هارون ثنا حجاج بن الشاعر ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود ثنا نافع بن عمر الجمحي عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان عن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث فضالة ، وقال : تفرد به حجاج بن الشاعر . وأما حديث عمرو بن عوف :
فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في " مسنديهما " ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا ، بلفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد ; ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بكثير ، وضعفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وابن معين جدا . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " عن عمر بن رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا ، بنحوه ; ورواه ابن عدي في " الكامل " فقال : عمر بن رباح مولى ابن طاوس يحدث عنه بالأباطيل لا يتابع عليه ، ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : عمر بن رباح هو ابن أبي عمر العبدي دجال ، وكذلك نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14923الفلاس ، ووافقهما .
الحديث الثاني : { قال عليه السلام : ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه }" ; قلت : [ ص: 203 ] رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفيه ضعف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وقد تقدم في " كتاب السير " قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق ; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في " كتاب الخراج " حدثنا الحسن بن عمارة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين انتهى ، والحسن بن عمارة ضعيف ، وسعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه كلام ، وروى حميد بن زنجويه النسائي في " كتاب الأموال " حدثنا ابن أبي عباد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب { أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع ناسا من جهينة أرضا ، فعطلوها وتركوها ، فأخذها [ ص: 204 ] قوم آخرون ، فأحيوها ، فخاصم فيها الأولون إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال : لو كانت قطيعة مني ، أو من أبي بكر لم أرددها ، ولكنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : من كانت له أرض ، فعطلها ثلاث سنين ، لا يعمرها ، فعمرها غيره ، فهو أحق بها }انتهى
قوله : وفي الأخير ورد الخبر ; قلت : قال السغناقي في " الشرح الأخير " هو حفر البئر ، ورد فيه الخبر ، وهو قوله عليه السلام : من حفر من بئر مقدار ذراع ، فهو محتجر ، وهذا الحديث ما رأيته ، ولا أعرفه ، ولم أر من ذكره .