قال : ( ومن حفر بئرا في برية فله حريمها ) ومعناه إذا حفر في أرض موات [ ص: 205 ] بإذن الإمام عنده أو بإذنه أو بغير إذنه عندهما ; لأن حفر البئر إحياء .
قال : " ( فإن كانت للعطن فحريمها أربعون ذراعا ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67962من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا عطنا لماشيته }" ثم قيل : [ ص: 206 ] الأربعون من كل الجوانب ، والصحيح أنه من كل جانب ; لأن في الأراضي رخوة ويتحول الماء إلى ما حفر دونها . ( وإن كانت للناضح فحريمها ستون ذراعا ، وهذا عندهما ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أربعون ذراعا ) لهما قوله عليه الصلاة والسلام : { حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا }" ولأنه قد يحتاج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء وقد يطول الرشاء وبئر العطن للاستقاء منه بيده فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت ، وله ما روينا من غير [ ص: 207 ] فصل . والعام المتفق على قبوله والعمل به أولى عنده من الخاص المختلف في قبوله والعمل به ولأن القياس يأبى استحقاق الحريم ; لأن عمله في موضع الحفر والاستحقاق به ، ففيما اتفق عليه الحديثان تركناه وفيما تعارضا فيه حفظناه ، ولأنه قد يستقى من العطن بالناضح ومن بئر الناضح باليد فاستوت الحاجة فيهما ، ويمكنه أن يدير البعير حول البئر فلا يحتاج فيه إلى زيادة مسافة . [ ص: 208 ] قال : ( وإن كانت عينا فحريمها خمسمائة ذراع ) لما روينا ولأن الحاجة فيه إلى زيادة مسافة ; لأن العين تستخرج للزراعة فلا بد من موضع يجري فيه الماء ومن حوض يجمع فيه الماء ومن موضع يجري فيه إلى المزرعة ، فلهذا يقدر بالزيادة والتقدير بخمسمائة بالتوقيف ، والأصح أنه خمسمائة ذراع من كل جانب كما ذكرنا في العطن ، والذراع هو المكسرة وقد بيناه من قبل ، وقيل : إن التقدير في العين والبئر بما ذكرناه في أراضيهم لصلابة بها وفي أراضينا رخاوة فيزاد كي لا يتحول الماء إلى الثاني فيتعطل الأول .
وأخرجه أيضا عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن إسماعيل بن مسلم به ، وذكره ابن الجوزي في " التحقيق " بالسند الأول فقط ، وضعفه ، فقال : nindex.php?page=showalam&ids=16505وعبد الوهاب بن عطاء قال الرازي : كان يكذب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي : متروك الحديث انتهى
قال في " التنقيح " : وهذا الذي فعله ابن الجوزي في هذا الحديث من أقبح الأشياء ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أخرجه من رواية اثنين عن إسماعيل بن مسلم ، فذكره ، هو من رواية أحدهما ، ثم إنه وهم فيه ، فإن عبد الوهاب هذا هو الخفاف ، وهو صدوق من رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والذي نقل فيه ابن الجوزي هو ابن الضحاك ، وهو متأخر عن الخفاف لم ينفرد به عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل ، فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل ، ولكن يكفي في تضعيف الحديث إسماعيل بن مسلم المكي ، والله أعلم ; قلت : صرح بنسبته nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " فقال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن إسماعيل بن مسلم به ; ومن طريق إسحاق رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، وأما تضعيفه بإسماعيل بن مسلم فقد تابعه أشعث ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " عن أشعث عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . واعلم أن ابن الجوزي إنما تمحل في تضعيف هذا الحديث ; لأنه احتج به nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة على nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في قوله : إن حريمها خمسة وعشرون ذراعا ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن محمد بن يوسف المقري ثنا إسحاق بن أبي حمزة ثنا يحيى بن أبي الخصيب ثنا هارون بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=12356إبراهيم بن أبي عبلة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67964قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حريم البئر البدي خمسة وعشرون [ ص: 206 ] ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا }انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصحيح مرسل عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، ومن أسنده فقد وهم ، قال في " التنقيح " : قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني محمد بن يوسف المقري ، وضع نحوا من ستين نسخة ، ووضع من الأحاديث المسندة ، والنسخ ما لا يضبط ، وقد رواه أبو داود في " المراسيل " عن nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد مرسلا ، وهو الصواب انتهى كلامه .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لأعطان الإبل ، والغنم ، وابن السبيل ، أو الشارب ، ولا يمنع فضل ماء ، ليمنع به الكلأ } ، انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد من قبل نفسه : وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وحريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية ، فهذا حريم ما يأذن به السلطان ، إلا أن يكون القوم في أرض أسلموا عليها وابتاعوها ، انتهى
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه في أثناء البيوع " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن [ ص: 207 ] سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بدون زيادة nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في أواخر البيوع " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم ثنا يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قال : { جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر المحدثة خمسة وعشرين ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسين ذراعا }.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : وأرى أنا حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع ، انتهى
nindex.php?page=showalam&ids=12483وابن أبي جعفر ضعيف ، ثم أخرجه عن محمد بن يوسف المقري ثنا إسحاق بن أبي حمزة ثنا يحيى بن أبي الخصيب ثنا هارون بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=12356إبراهيم بن أبي عبلة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا نحوه ; وقال : الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مرسل ، ومن أسنده فقد وهم انتهى .