قال :
( وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه الماء ويجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه ) لحاجة العامة إلى كونه نهرا ( وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو
[ ص: 210 ] كالموات إذا لم يكن حريما لعامر ) ; لأنه ليس في ملك أحد ; لأن قهر الماء يدفع قهر غيره وهو اليوم في يد الإمام .