قال : ( وإذا كان
نهر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه ترك على حاله ) ; لأنه مستعمل له بإجراء مائه فعند الاختلاف يكون القول قوله ، فإن لم يكن في يده ، ولم يكن جاريا فعليه البينة أن هذا النهر له أو أنه قد كان مجراه له في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيها ، فيقضي له لإثباته بالحجة ملكا له أو حقا مستحقا فيه وعلى هذا : المصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى في دار غيره فحكم الاختلاف فيها نظيره في الشرب .