والثاني أريد به
بيان الحكم ; إذ هو اللائق بمنصب الرسالة ، والثاني : في حق ثبوت هذا الاسم ، وهذا الذي ذكره في الكتاب قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما إذا اشتد صار خمرا ، ولا يشترط القذف بالزبد ; لأن الاسم يثبت به ، وكذا المعنى المحرم ; وهو المؤثر في الفساد بالاشتداد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الغليان بداية الشدة وكمالها بقذف الزبد وسكوته ; إذ به يتميز الصافي من الكدر ، وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحد وإكفار المستحل وحرمة البيع ; وقيل : يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطا .