والثالث : أن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه ، ومن الناس من أنكر حرمة عينها وقال : إن السكر منها حرام ; لأن به يحصل [ ص: 221 ] الفساد وهو الصد عن ذكر الله وهذا كفر ; لأنه جحود الكتاب فإنه تعالى سماه [ ص: 222 ] رجسا ، والرجس ما هو محرم العين ، وقد جاءت السنة متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر وعليه انعقد الإجماع ولأن قليله يدعو إلى كثيره ، وهذا من خواص الخمر ولهذا [ ص: 223 ] تزداد لشاربه اللذة بالاستكثار منه بخلاف سائر المطعومات ، ثم هو غير معلول [ ص: 224 ] عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات [ ص: 225 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله يعديه إليها ، وهذا بعيد ; لأنه خلاف السنة المشهورة وتعليله لتعدية الاسم ، والتعليل في الأحكام لا في الأسماء .
وبقية السند : حدثنا جعفر بن حميد الكوفي ثنا يعقوب العمي عن عيسى بن جارية عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فذكره .
{ حديث آخر } :
حديث : لعن في الخمر عشرة ، تقدم في " الكراهية " بجميع طرقه .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مدمن خمر كعابد وثن }" انتهى .
وفي " صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67997شارب الخمر كعابد الوثن }انتهى .
وقال : حديث حسن ، وعند أبي داود نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد . قوله : nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يعديه إليها ، وهو بعيد ; لأنه خلاف السنة المشهورة ; قلت : كأنه يشير إلى حديث : حرمت الخمر لعينها ، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى .