وأما العصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو المطبوخ أدني طبخة ، ويسمى الباذق والمنصف وهو ما ذهب نصفه بالطبخ ، فكل ذلك حرام عندنا إذا غلى واشتد وقذف بالزبد أو إذا اشتد على الاختلاف . وقال الأوزاعي : إنه مباح وهو قول بعض المعتزلة ; لأنه مشروب طيب وليس بخمر .
ولنا أنه رقيق ملذ مطرب ، ولهذا يجتمع عليه الفساق فيحرم شربه دفعا للفساد المتعلق به . وأما نقيع التمر وهو المسكر وهو النيء من ماء التمر أي الرطب فهو حرام مكروه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله : إنه مباح لقوله تعالى: { تتخذون منه [ ص: 227 ] سكرا ورزقا حسنا }امتن علينا به وهو بالمحرم لا يتحقق . ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، ويدل عليه ما رويناه من قبل ، والآية محمولة على الابتداء إذا كانت الأشربة مباحة كلها ، وقيل : أراد به التوبيخ معناه والله أعلم : تتخذون منه سكرا وتدعون رزقا حسنا . وأما نقيع الزبيب : وهو النيء من ماء الزبيب فهو حرام إذا اشتد وغلى ويتأتى فيه خلاف الأوزاعي ; وقد بينا المعنى من قبل إلا أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر التي لا يكفر مستحلها ويكفر مستحل الخمر ; لأن حرمتها اجتهادية ، وحرمة الخمر قطعية ، ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر ، ويجب بشرب قطرة من الخمر ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة ، ويجوز بيعها ويضمن متلفها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما فيهما ; لأنه مال متقوم وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تقومها ; بخلاف الخمر غير أن عنده يجب قيمتها لا مثلها على ما عرف ، ولا ينتفع بها بوجه من الوجوه ; لأنها محرمة وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله [ ص: 228 ] أنه يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثر من النصف دون الثلثين .
قوله : ولنا إجماع الصحابة يعني على تحريم السكر وهو النيء من ماء التمر ; قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن منصور عن أبي وائل ، قال : اشتكى رجل منا بطنه ، فنعت له السكر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : إن الله لم يكن ليجعل شفاءكم فيما حرم عليكم انتهى . أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن منصور ، وزاد : قال معمر : [ ص: 227 ] والسكر يكون من التمر انتهى
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " بالسند الأول .
، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن منصور به حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : السكر خمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن السكر ، فقال : الخمر انتهى .
وفي " سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " عن عبد الله بن أبي الهذيل ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله يحلف بالله أن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر دنانه ، حين حرمت الخمر ، لمن التمر والزبيب ، انتهى .
قوله : وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ما كان من الأشربة ينقى بعد عشرة أيام ولا يفسد ، فهو حرام ; قلت : غريب ; وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن علي بن مالك عن الضحاك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : النبيذ الذي بلغ فسد ، وأما ما ازداد على طول الترك جودة ، فلا خير فيه انتهى
وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . قوله روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15254ابن زياد ، قال : سقاني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر شربة ما كدت أهتدي إلى أهلي ، فغدوت إليه من الغد ، فأخبرته بذلك ، فقال : ما زدناك على عجوة وزبيب ; قلت : رواه [ ص: 228 ] محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن سليمان الشيباني عن nindex.php?page=showalam&ids=15254ابن زياد أنه أفطر عند nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، فسقاه شرابا ، فكأنه أخذ منه ، فلما أصبح غدا إليه ، فقال له : ما هذا الشراب ؟ ما كدت أهتدي إلى منزلي ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما زدناك على عجوة وزبيب انتهى
قوله : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حرمة نقيع الزبيب ، وهو النيء منه ; قلت : غريب .