( وقال في المختصر : ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال ) وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب ، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما اللهحرام ، والكلام فيه كالكلام في المثلث العنبي ، ونذكره إن شاء الله تعالى .
قال : ( ولا بأس بالخليطين ) لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15254ابن زياد أنه قال : سقاني [ ص: 230 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه شربة ما كدت أهتدي إلى منزلي فغدوت إليه من الغد فأخبرته بذلك فقال : ما زدناك على عجوة وزبيب وهذا نوع من الخليطين وكان مطبوخا ; لأن المروي عنه حرمة نقيع الزبيب وهي النيء منه ، وما روي أنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=68003نهى عن الجمع بين التمر والزبيب ، والزبيب والرطب والرطب والبسر }محمول على حالة الشدة وكان ذلك في الابتداء
قوله : وهو محمول على حالة الشدة ، فكان ذلك في الابتداء يعني النهي عن الخليطين في الحديث المتقدم ; قلت : المراد بالشدة هنا القحط ، ويؤيده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12225محمد [ ص: 230 ] بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قال : لا بأس بنبيذ خليط التمر والزبيب ، وإنما كرها لشدة العيش في الزمن الأول ، كما كره السمن واللحم ، وكما كره الإقران ، فأما إذا وسع الله على المسلمين فلا بأس به انتهى
وأخرج ابن عدي في " الكامل " عن عمر بن رديح ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16570عطاء بن أبي ميمونة { عن أم سليم ، nindex.php?page=showalam&ids=86وأبي طلحة أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب ، والبسر يخلطانه ، فقيل له : يا nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا ، قال : إنما نهى عن العوز في ذلك الزمان ، كما نهى عن الإقران }انتهى