[ ص: 247 - 248 ] قال : ( وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات ، وتعليم البازي أن يرجع ويجيب إذا دعوته ) وهو مأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ولأن بدن البازي لا يحتمل الضرب ، وبدن الكلب يحتمله فيضرب ليتركه ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة ، والبازي متوحش متنفر فكانت الإجابة آية [ ص: 249 ] تعليمه ، وأما الكلب فهو ألوف يعتاد الانتهاب فكان آية تعليمه ترك مألوفه ، وهو الأكل والاستلاب ; ثم شرط ترك الأكل ثلاثا ، وهذا عندهما ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأن فيما دونه مزيد الاحتمال فلعله تركه مرة أو مرتين شبعا ، فإذا تركه ثلاثا دل على أنه صار عادة له ، وهذا ; لأن الثلاث مدة ضربت للاختبار وإبلاء الأعذار كما في مدة الخيار ، وفي بعض قصص الأخيار ، ولأن الكثير هو الذي يقع أمارة على العلم دون القليل ، والجمع هو الكثير وأدناه الثلاث فقدر بها ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : على ما ذكر في الأصل لا يثبت التعليم ما لم يغلب على ظن الصائد أنه معلم ، ولا يقدر بالثلاث ; لأن المقادير لا تعرف اجتهادا بل نصا وسماعا ولا سمع فيفوض إلى رأي المبتلى به كما هو أصله في جنسها ، وعلى الرواية الأولى عنده : يحل ما اصطاده ثالثا ، وعندهما : لا يحل ; لأنه إنما يصير معلما بعد تمام الثلاث ، وقبل التعليم غير معلم فكان الثالث صيد كلب جاهل ، وصار كالتصرف المباشر في سكوت المولى ، وله : أنه آية تعليمه عنده فكان هذا صيد جارحة معلمة بخلاف تلك المسألة ; لأن الإذن إعلام ولا يتحقق دون علم العبد وذلك بعد المباشرة .
قوله : وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات ، وتعليم البازي أن يرجع ، [ ص: 249 - 252 ] ويجيب إذا دعوته ، وهو مأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; قلت : غريب ; وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال [ ص: 253 - 254 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن أكل الكلب فقد أفسده ، إنما أمسك على نفسه ، والله تعالى يقول : [ ص: 255 ] { تعلمونهن مما علمكم الله }فيضرب ويعلم ، حتى يترك انتهى .
وروى ابن جرير الطبري في " تفسيره في سورة المائدة " حدثنا أبو كريب ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في الطير : إذا أرسلته ، فقتل ، فكل ، فإن الكلب إذا ضربته لم يعد ، فإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه ، وليس يضرب ، فإذا أكل من الصيد ونتف الريش ، فكل انتهى .
قوله : ولأنه اجتمع المبيح والمحرم ، فتغلب جهة الحرمة نصا ، أو احتياطا ; قلت : كأنه يشير إلى حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68053ما اجتمع الحلال والحرام ، إلا وغلب الحرام الحلال } ، وهذا الحديث وجدته موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في الطلاق " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن الشعبي ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ما اجتمع حلال وحرام ، إلا غلب الحرام الحلال ، قال سفيان : وذلك في الرجل يفجر بامرأة ، وعنده ابنتها أو أمها ، فإنه يفارقها انتهى
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " : رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ضعيف ، والشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود منقطع انتهى .