قال : ( وإذا
أرسل كلبه المعلم أو بازيه وذكر اسم الله تعالى عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه فمات حل أكله ) لما روينا من حديث
عدي رضي الله عنه : ولأن الكلب أو البازي آلة ، والذبح لا يحصل بمجرد الآلة إلا بالاستعمال وذلك فيهما بالإرسال فنزل منزلة الرمي وإمرار السكين فلا بد من التسمية عنده ، ولو تركه ناسيا حل أيضا على ما بيناه وحرمة متروك التسمية عامدا في الذبائح ولا بد من الجرح في ظاهر الرواية ، ليتحقق الذكاة الاضطراري وهو الجرح في أي موضع كان من البدن بانتساب ما وجد من الآلة إليه بالاستعمال ، وفي ظاهر قوله تعالى: {
وما علمتم من الجوارح }ما يشير إلى اشتراط الجرح ; إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في تأويل فيحمل على الجارح الكاسب
[ ص: 250 ] بنابه ومخلبه ، ولا تنافي ، وفيه أخذ باليقين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أنه لا يشترط رجوعا إلى التأويل الأول ، وجوابه ما قلنا .
قال : ( فإن
أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل وإن أكل منه البازي أكل ) والفرق ما بيناه في دلالة التعليم وهو مؤيد بما روينا من حديث
عدي رضي الله عنه وهو حجة على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله القديم في إباحة ما أكل الكلب منه .