قال : ( ولو
نهس الصيد فقطع منه بضعة فأكلها ثم أدرك الصيد فقتله ولم يأكل منه لم يؤكل ) ; لأنه صيد كلب جاهل حيث أكل من الصيد . قال : ( ولو
ألقى ما نهسه واتبع الصيد فقتله ولم يأكل منه وأخذه صاحبه ثم مر بتلك البضعة فأكلها يؤكل الصيد ) ; لأنه لو أكل من نفس الصيد في هذه الحالة لما يضره ، فإذا أكل ما بان منه وهو لا يحل لصاحبه أولى ، بخلاف الوجه الأول ; لأنه أكل في حالة الاصطياد ، فكان جاهلا ممسكا لنفسه ، ولأن نهس البضعة قد يكون ليأكلها وقد يكون حيلة في الاصطياد ليضعف بقطع القطعة منه فيدركه فالأكل قبل الأخذ يدل على الوجه الأول وبعده على الوجه الثاني فلا يدل على جهله .