قال : ( ومن
أرسل فهدا فكمن حتى يستمكن ثم أخذ الصيد فقتله يؤكل ) ; لأن مكثه ذلك حيلة منه للصيد لا استراحة فلا يقطع الإرسال . قال : ( وكذا الكلب إذا اعتاد عادته ولو
أخذ الكلب صيدا فقتله ثم أخذ آخر فقتله وقد أرسله صاحبه أكلا جميعا ) لأن الإرسال قائم لم ينقطع وهو بمنزلة ما لو رمى سهما إلى صيد فأصابه وأصاب آخر . قال : ( ولو
قتل الأول فجثم عليه طويلا من النهار ثم مر به صيد آخر فقتله لا يؤكل الثاني ) لانقطاع الإرسال بمكثه إذ لم يكن ذلك حيلة منه للأخذ وإنما كان استراحة بخلاف ما تقدم .