[ ص: 256 ] فصل في الرمي
( ومن
سمع حسا ظنه حس صيد فرماه أو أرسل كلبا أو بازيا عليه فأصاب صيدا ثم تبين أنه حس صيد حل المصاب ) أي صيد كان ; لأنه قصد الاصطياد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : أنه خص من ذلك الخنزير لتغليظ التحريم ، ألا ترى أنه لا تثبت الإباحة في شيء منه بخلاف السباع ; لأنه يؤثر في جلدها ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمه الله خص منها ما لا يؤكل لحمه ; لأن الإرسال فيه ليس للإباحة ، ووجه الظاهر : أن اسم الاصطياد لا يختص بالمأكول فوقع الفعل اصطيادا ، وهو فعل مباح في نفسه ، وإباحة التناول ترجع إلى المحل فتثبت بقدر ما يقبله لحما وجلدا ، وقد لا تثبت إذا لم يقبله وإذا وقع اصطيادا صار كأنه رمى إلى صيد فأصاب غيره ( وإن
تبين أنه حس آدمي أو حيوان أهلي لا يحل المصاب ) ; لأن الفعل ليس باصطياد ( والطير الداجن الذي يأوي البيوت أهلي ، والظبي الموثق بمنزلته ) لما بينا