( ولو
رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولا يدري وحشي هو أو غير وحشي حل الصيد ) ; لأن الظاهر فيه التوحش ( ولو
رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولا يدري ناد هو أم لا ، لا يحل الصيد ) ; لأن الأصل فيه الاستئناس ( ولو
رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا يحل في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ) ; لأنه صيد ، وفي أخرى عنه لا يحل ; لأنه لا ذكاة فيهما ( ولو
رمى فأصاب المسموع حسه ، وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد يحل ) ; لأنه لا معتبر بظنه مع تعينه ( وإذا
سمى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات ) ; لأنه ذابح بالرمي لكون السهم آلة له ، فتشترط التسمية عنده وجميع البدن محل لهذا النوع من الذكاة ، ولا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما بيناه . قال : ( وإن أدركه حيا ذكاه ) وقد بيناها بوجوهها والاختلاف فيها في الفصل الأول فلا نعيده .