قال : ( وإذا رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد ) لما بيناه ( ولا يؤكل العضو ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : أكلا إن مات الصيد منه ; لأنه مبان بذكاة الاضطرار ، فيحل المبان والمبان منه كما إذا أبين الرأس بذكاة الاختيار بخلاف ما إذا لم يمت ; لأنه ما أبين بالذكاة ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34072ما أبين من الحي فهو ميت }" ذكر الحي مطلقا فينصرف إلى الحي حقيقة وحكما ، والعضو المبان بهذه الصفة ; لأن المبان منه حي حقيقة لقيام الحياة فيه ، وكذا حكما ; لأنه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة ، ولهذا اعتبره الشرع حيا حتى لو وقع في الماء [ ص: 262 ] وفيه حياة بهذه الصفة يحرم ، وقوله أبين بالذكاة ، قلنا : حال وقوعه لم يقع ذكاة لبقاء الروح في الباقي ، وعند زواله لا يظهر في المبان لعدم الحياة فيه ولا تبعية لزوالها بالانفصال فصار هذا الحرف هو الأصل ; لأن المبان من الحي حقيقة وحكما لا يحل ، والمبان من الحي صورة لا حكما يحل وذلك بأن يبقى في المبان منه حياة بقدر ما يكون في المذبوح ، فإنه حياة صورة لا حكما ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة أو تردى من جبل أو سطح لا يحرم فتخرج عليه المسائل فنقول إذا قطع يدا أو رجلا أو فخذا أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس يحرم المبان ويحل المبان منه ; لأنه يتوهم بقاء الحياة في الباقي ( ولو قده بنصفين أو قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز ، أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه : يحل المبان والمبان منه ) ; لأن المبان منه حي صورة لا حكما إذ لا يتوهم بقاء الحياة بعد هذا الجرح ، والحديث وإن تناول السمك وما أبين منه فهو ميت إلا أن ميتته حلال بالحديث الذي رويناه
وقال : حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث [ ص: 263 ] nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، والدارمي ، وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه في آخر الضحايا " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك في الذبائح " ، وقال : حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولم يخرجاه انتهى . وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، قال ابن معين : ضعيف ، وقال أبو حاتم : لا يحتج به .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب عن nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34072ما قطع من البهيمة وهي حية ، فهو ميتة }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " حدثنا حميد بن الربيع ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى به ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في : المستدرك " ، وسكت عنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلمه يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلا من هذا الوجه انتهى
قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا محمود بن علي المروزي ثنا يحيى بن المغيرة ثنا ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، نحوه .
وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى . وأخرجه أيضا عن [ ص: 264 ] المسور بن الصلت عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم به ، وسكت عنه ، وبهذا الإسناد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " ، وقال : هكذا رواه المسور بن الصلت مسندا ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، فأرسله عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أبا سعيد ، ولا نعلم أحدا قال فيه : عن أبي سعيد إلا المسور بن الصلت ، وليس بالحافظ انتهى
وفيه نظر من وجهين : أحدهما : أن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال أسنده عن أبي سعيد ، كما تقدم عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، ولم أجده مرسلا ، إلا في " مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق " أخرجه في " كتاب الحج " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، قال : كان أهل الجاهلية يجبون الأسنمة ، فقال عليه السلام ، الحديث ، حدثنا ابن مجاهد عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال كان أهل الجاهلية يقطعون أليات الغنم ، وأسنمة الإبل ، فذكره ; الثاني : قوله : لا نعلم أحدا قال فيه : عن أبي سعيد إلا المسور ، فقد تابع المسور عليه سليمان بن هلال ، كما تقدم ، وتابعه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15787خارجة بن مصعب ، كما أخرجه الحافظ أبو نعيم في " الحلية في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=17399يوسف بن أسباط عن nindex.php?page=showalam&ids=15787خارجة بن مصعب عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري { nindex.php?page=hadith&LINKID=68072عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل شيء قطع من الحي فهو ميت } ، انتهى
وقال : تفرد به خارجة فيما أعلم انتهى
ورواه كذلك ابن عدي في " الكامل " ، وضعف خارجة عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وابن معين ، ومشاه ، فقال : يكتب حديثه ، فإنه يغلط ، ولا يعتمد انتهى
قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : وهذا حديث قد اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، فقال : عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن أبي واقد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : المسور بن الصلت عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والمسور لين الحديث ، وقد روى عنه جماعة من أهل العلم ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، فليس بالقوي في الحديث ، انتهى .