الرهن لغة : حبس الشيء بأي سبب كان ، وفي الشريعة : جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون وهو مشروع بقوله تعالى : { فرهان مقبوضة }وبما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=68176أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه } ، وقد انعقد على ذلك الإجماع ولأنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب وهي الكفالة . قال : ( الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض ) قالوا : الركن الإيجاب بمجرده ، لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة ، والقبض شرط اللزوم على ما نبينه إن شاء الله تعالى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : يلزم بنفس العقد لأنه يختص بالمال من الجانبين فصار كالبيع ولأنه عقد وثيقة فأشبه الكفالة . ولنا ما تلوناه والمصدر المقرون بحرف الفاء في محل الجزاء يراد به الأمر ، ولأنه عقد تبرع لما أن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئا ، ولهذا لا يجبر عليه فلا بد من إمضائه كما في الوصية وذلك بالقبض ثم يكتفى فيه بالتخلية في ظاهر الرواية لأنه قبض بحكم عقد مشروع ، فأشبه قبض المبيع وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل لأنه قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلة الغصب بخلاف الشراء لأنه ناقل للضمان من البائع إلى المشتري ، وليس بموجب ابتداء والأول أصح . قال : ( وإذا قبضه المرتهن محوزا مفرغا متميزا تم العقد فيه ) لوجود القبض بكماله فلزم العقد ( وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن ) لما ذكرنا أن اللزوم بالقبض إذ المقصود لا يحصل قبله .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وهذا اليهودي اسمه : أبو الشحم ، هكذا وقع مسمى في " سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي " ، وقد تقدم " أول البيوع " .