[ ص: 273 ] قال : ( ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون ) لأن حكمه ثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يتلو الوجوب ، قال رضي الله عنه : ويدخل على هذا اللفظ الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها فإنه يصح الرهن بها ولا دين ، ويمكن أن يقال إن الواجب الأصلي فيها هو القيمة ورد العين مخلص على ما عليه أكثر المشايخ وهو دين ولهذا تصح الكفالة بها ، ولئن كان لا يجب إلا بعد الهلاك ولكنه يجب عند الهلاك بالقبض السابق ، ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض فيكون رهنا بعد وجود سبب وجوبه فيصح كما في الكفالة ، ولهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به بهلاكه بخلاف الوديعة . قال : ( وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين فإذا هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة في يده ) ولأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذلك بقدر الدين ( فإن كانت أقل سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بالفضل ) لأن الاستيفاء بقدر المالية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : الرهن مضمون بالقيمة حتى لو هلك الرهن وقيمته يوم الرهن ألف وخمسمائة والدين ألف رجع الراهن على المرتهن بخمسمائة ، له حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : يترادان الفضل في الرهن ولأن الزيادة على الدين مرهونة لكونها محبوسة به ، فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين . [ ص: 274 ] ومذهبنا مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ، ولأن يد المرتهن يد الاستيفاء ، فلا توجب الضمان إلا بالقدر المستوفى كما في حقيقة الاستيفاء والزيادة مرهونة به ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها ولا ضرورة في حق الضمان ، والمراد بالتراد فيما يروى حالة البيع فإنه روي عنه أنه قال : المرتهن أمين في الفضل .
قلت : قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : يترادان الفضل في الرهن ; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في أثناء البيوع " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : يترادان الفضل بينهما في الرهن انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا سفيان به ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن خلاس عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : إذا كان في الرهن فضل ، فإن أصابته جائحة ، فالرهن بما فيه ، فإن لم تصبه جائحة ، فإنه يرد الفضل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وما رواه خلاس عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أخذه من صحيفة ، قال ابن معين ، وغيره من الحفاظ : وأخرجه أيضا عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : إذا كان الرهن أفضل من القرض ، أو كان القرض ، أفضل من الرهن ، ثم هلك يترادان الفضل ; وأخرجه أيضا [ ص: 274 ] عن ابن الحنفية عنه ، قال : إذا كان الرهن أقل رد الفضل ، وإن كان أكثر فهو بما فيه . قوله : ومذهبنا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ; قلت : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، [ ص: 275 ] قال في الرجل يرتهن الرهن ، فيضيع ، قال : إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه ، وإن [ ص: 276 ] كان أكثر ، فهو أمين ; وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي عنه ، قال : إذا كان الرهن [ ص: 277 ] بأكثر مما رهن به ، فهو أمين في الفضل ، وإذا كان بأقل رد عليه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ; وقال : هذا ليس بمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; والرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود غريب . [ ص: 278 ] قوله : وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : المرتهن أمين في الفضل ; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى بن عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : إذ كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك ، فهو بما فيه ، لأنه أمين في الفضل ، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك ، رد الراهن الفضل ، انتهى .
وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن عمران القطان عن مطر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل ، وإذا كان أقل رد عليه انتهى .