( ولو
سلط الراهن العدل على بيع المرهون فباعه بنقد أو نسيئة جاز ) لإطلاق الأمر ( فلو طالب المرتهن بالدين لا يكلف المرتهن إحضار الرهن ) لأنه لا قدرة له على الإحضار ( وكذا إذا
أمر المرتهن ببيعه فباعه ولم يقبض الثمن ) لأنه صار دينا بالبيع بأمر الراهن فصار كأن الراهن رهنه وهو دين ( ولو قبضه يكلف إحضاره ) لقيام البدل مقام المبدل إلا أن الذي يتولى
[ ص: 275 ] قبض الثمن هو المرتهن ، لأنه هو العاقد فترجع الحقوق إليه وكما يكلف إحضار الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء نجم قد حل لاحتمال الهلاك ، ثم إذا قبض الثمن يؤمر بإحضاره لاستيفاء الدين لقيامه مقام العين ، وهذا بخلاف ما إذا
قتل رجل العبد الرهن خطأ حتى قضي بالقيمة على عاقلته في ثلاث سنين لم يجبر الراهن على قضاء الدين حتى يحضر كل القيمة ، لأن القيمة خلف عن الرهن فلا بد من إحضارها كلها كما لا بد من إحضار كل عين الرهن ، وما صارت قيمة بفعله وفيما تقدم صار دينا بفعل الراهن فلهذا افترقا