(
وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا بسكنى ولا لبس إلا أن يأذن له المالك ) لأن له حق الحبس دون الانتفاع (
وليس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهن وليس له أن يؤاجر ويعير ) لأنه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه فلا يملك تسليط غيره عليه ، فإن فعل كان متعديا ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي .