قال : (
وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله ) قال رضي الله عنه : معناه أن يكون الولد في عياله أيضا ، وهذا لأن عينه أمانة في يده فصار كالوديعة ( وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه ضمن ) وهل يضمن الثاني ؟ فهو على الخلاف ، وقد بينا جميع ذلك بدلائله في الوديعة