( ولو
رهنه خاتما فجعله في خنصره فهو ضامن ) لأنه متعد بالاستعمال ، لأنه غير مأذون فيه ، وإنما الإذن بالحفظ واليمنى واليسرى في ذلك سواء ، لأن العادة فيه مختلفة ( ولو جعله في بقية الأصابع كان رهنا بما فيه ) لأنه لا يلبس كذلك عادة فكان من باب الحفظ ، وكذا الطيلسان إن لبسه لبسا معتادا ضمن وإن وضعه على عاتقه لم يضمن