قال : ( ولو
رهن النخيل بمواضعها جاز ) لأن هذه مجاورة وهي لا تمنع الصحة . قال : ( ولو كان فيه ثمر يدخل في الرهن ) لأنه تابع لاتصاله به فيدخل تبعا تصحيحا للعقد ، بخلاف البيع لأن
بيع النخيل بدون الثمر جائز ولا ضرورة إلى إدخاله من غير ذكره ، وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكر لأنه ليس بتابع بوجه ما وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الأرض ولا يدخل في البيع لما ذكرنا في الثمرة .