قال : ( ولا يصح
الرهن بالأمانات ) كالودائع والعواري والمضاربات . قال : ( ومال الشركة ) لأن القبض في باب الرهن قبض مضمون فلا بد من ضمان ثابت ليقع القبض مضمونا ويتحقق استيفاء الدين منه . قال : ( وكذلك
لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع ) لأن الضمان ليس بواجب ، فإنه إذا هلك العين لم يضمن البائع شيئا لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع فلا يصح الرهن ، فأما الأعيان المضمونة بعينها وهو أن يكون مضمونا بالمثل أو بالقيمة عند هلاكه ، مثل المغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد فيصح الرهن بها ، لأن الضمان متقرر فإنه إن كان قائما وجب تسليمه وإن كان هالكا تجب قيمته فكان رهنا بما هو مضمون فيصح .