قال : ( ويصح
الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله لا يجوز لأن حكمه الاستيفاء ، وهذا استبدال لعدم المجانسة وباب الاستبدال فيها مسدود . ولنا أن المجانسة ثابتة في المالية فيتحقق الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون على ما مر .