قال : ( ولو
هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام المسلم فيه ) لأنه رهنه به ، وإن كان محبوسا بغيره كمن
باع عبدا وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له أن يحبسه لأخذ البيع لأن الثمن بدله ، ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا ، وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسدا وأدى ثمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن ، ثم لو هلك المشترى في يد المشتري يهلك بقيمته فكذا هذا .