نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا يجوز رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ) لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء ، ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم المالية في الحر وقيام المانع في الباقين ، ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس ، وكذا بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء ، بخلاف ما إذا كانت الجناية خطأ لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن .

التالي السابق


الخدمات العلمية