قال : ( ولا يجوز
رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ) لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء ، ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم المالية في الحر وقيام المانع في الباقين ، ولا يجوز
الرهن بالكفالة بالنفس ، وكذا بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء ، بخلاف ما إذا كانت الجناية خطأ لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن .