قال : ( ولا يجوز
الرهن بالشفعة ) لأن المبيع غير مضمون على المشتري . قال : ( ولا
بالعبد الجاني والعبد المأذون المديون ) لأنه غير مضمون على المولى فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء . قال : ( ولا
بأجرة النائحة والمغنية ) ، حتى لو ضاع لم يكن مضمونا لأنه لا يقابله شيء مضمون .