نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا يجوز الرهن بالشفعة ) لأن المبيع غير مضمون على المشتري . قال : ( ولا بالعبد الجاني والعبد المأذون المديون ) لأنه غير مضمون على المولى فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء . قال : ( ولا بأجرة النائحة والمغنية ) ، حتى لو ضاع لم يكن مضمونا لأنه لا يقابله شيء مضمون .

التالي السابق


الخدمات العلمية