قال : (
ولا يجوز للمسلم أن يرهن خمرا أو يرتهنه من مسلم أو ذمي ) لتعذر الإيفاء والاستيفاء في حق المسلم ، ثم الراهن إذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما إذا غصبه ، وإن كان المرتهن ذميا لم يضمنها للمسلم كما لا يضمنها بالغصب منه ، بخلاف ما إذا جرى ذلك فيما بينهم ، لأنها مال في
[ ص: 283 ] حقهم ، أما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهنها وارتهانها فيما بينهم ، كما لا يجوز فيما بين المسلمين بحال .