قال : ( ويجوز
للأب أن يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير ) لأنه يملك الإيداع ، وهذا أنظر في حق الصبي منه لأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ خيفة الغرامة ( ولو هلك يهلك مضمونا الوديعة تهلك أمانة والوصي بمنزلة الأب ) في هذا الباب لما بينا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله: أنه لا يجوز ذلك منهما وهو القياس اعتبارا بحقيقة الإيفاء ، ووجه الفرق على الظاهر وهو الاستحسان أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من غير عوض يقابله في الحال ، وفي هذا نصب حافظ لماله ناجزا مع بقاء ملكه فوضح الفرق ( وإذا جاز الرهن يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك في يده ويصير الأب ) أو الوصي ( موفيا له ويضمنه للصبي ) لأنه قضى دينه بماله ، وكذا لو سلطا المرتهن على بيعه ، لأنه توكيل بالبيع وهما يملكانه ، قالوا : أصل هذه المسألة البيع فإن الأب أو الوصي إذا باع مال الصبي من غريم نفسه جاز وتقع المقاصة ويضمنه للصبي
nindex.php?page=showalam&ids=11990عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : لا تقع المقاصة ، وكذا وكيل البائع بالبيع والرهن نظير البيع نظرا إلى عاقبته من حيث وجوب الضمان .