[ ص: 505 ] وأما الاستواء قائما فليس بفرض ، وكذا الجلسة بين السجدتين ، والطمأنينة في الركوع والسجود ، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يفترض ذلك كله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى ، لقوله عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=63925قم فصل فإنك لم تصل }" قاله لأعرابي حين أخف الصلاة . ولهما أن الركوع هو الانحناء ، والسجود هو الانخفاض لغة فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما ، وكذا في الانتقال ، إذ هو غير مقصود ، وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة حيث قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=63926وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك }" ثم القومة والجلسة سنة عندهما ، وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني رحمه الله تعالى ، وفي تخريج nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها ساهيا عنده .
والمصنف استدل بهذا الحديث على عدم فرضية الطمأنينة ، لأنه سماها صلاة ، والباطلة ليست صلاة ، وأولى من هذا أن يقال : إنه وصفها بالنقص ، والباطلة إنما توصف بالزوال . [ ص: 507 ] واعلم أن أصل الحديث في " الصحيحين " عن سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ أبي داود في " المسيء صلاته " ، وليس فيه : " وما انتقصت من هذا ، فإنما تنقصه من صلاتك " ، قال الترمذي فيه : nindex.php?page=showalam&ids=15985وسعيد المقبري ، سمع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وروى عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، واسم أبيه " كيسان " ، انتهى .
أحاديث الخصوم : أخرج أصحاب السنن الأربعة عن أبي معمر الأزدي ، هو " عبد الله بن سخبرة " عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا يجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود }" ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : إسناده صحيح انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعا ولا سجودا ، فلما انصرف من صلاة دعاه nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، فقال له : منذ كم صليت هذه الصلاة ، قال : صليتها منذ كذا وكذا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : ما صليت لله صلاة ، وأحسبه قال : ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم ، انتهى .