( وإذا
رهن الأب متاع الصغير فأدرك الابن ومات الأب ليس للابن أن يرده حتى يقضي الدين ) لوقوعه لازما من جانبه ، إذ تصرف الأب بمنزلة تصرفه بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه ( ولو كان الأب رهنه لنفسه فقضاء الابن رجع به في مال الأب ) لأنه مضطر فيه لحاجته إلى إحياء ملكه فأشبه معير الرهن ( وكذا إذا هلك قبل أن يفتكه ) لأن الأب يصير قاضيا دينه لماله فله أن يرجع عليه ( ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز ) لاشتماله على أمرين جائزين ( فإن هلك ضمن الأب حصته من ذلك للولد ) لإيفائه دينه من ماله بهذا المقدار وكذلك الوصي وكذلك الجد أب الأب إذا لم يكن الأب أو وصي الأب .