( ولو
رهن الوصي متاعا لليتيم في دين استدانه عليه وقبض المرتهن ثم استعاره الوصي لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصي فإنه خرج من الرهن وهلك من مال اليتيم ) لأن فعل الوصي كفعله بنفسه بعد البلوغ ، لأنه استعاره لحاجة الصبي والحكم فيه هذا على ما نبينه إن شاء الله تعالى ( والمال دين على الوصي ) معناه هو المطالب به ( ثم يرجع بذلك على الصبي ) لأنه غير متعد في هذه الاستعارة ، إذ هي لحاجة الصبي ( ولو استعاره لحاجة نفسه
[ ص: 285 ] ضمنه للصبي ) لأنه متعد ، إذ ليس له ولاية الاستعمال في حاجة نفسه ( ولو
غصبه الوصي بعدما رهنه فاستعمله لحاجة نفسه حتى هلك عنده فالوصي ضامن لقيمته ) لأنه متعد في حق المرتهن بالغصب والاستعمال وفي حق الصبي بالاستعمال في حاجة نفسه فيقضي به الدين إن كان قد حل ( فإن كانت قيمته مثل الدين أداه إلى المرتهن ولا يرجع على اليتيم ) لأنه وجب لليتيم عليه مثل ما وجب له على اليتيم فالتقيا قصاصا ( وإن كانت قيمته أقل ) من الدين ( أدى قدر القيمة إلى المرتهن وأدى الزيادة من مال اليتيم ) لأن المضمون عليه قدر القيمة لا غير ( وإن
كانت قيمة الرهن أكثر من الدين أدى قدر الدين من القيمة إلى المرتهن والفضل لليتيم ، وإن كان لم يحل الدين فالقيمة رهن ) لأنه ضامن للمرتهن بتفويت حقه المحترم ، فتكون رهنا عنده ، ثم إذا حل الأجل كان الجواب على التفصيل الذي فصلناه . ( ولو أنه
غصبه واستعمله لحاجة الصغير حتى هلك في يده يضمنه لحق المرتهن ولا يضمنه لحق الصغير ) لأن استعماله لحاجة الصغير ليس بتعد ، وكذا الأخذ لأن له ولاية أخذ مال اليتيم ، ولهذا قال في كتاب الإقرار : إذا أقر الأب أو الوصي بغصب مال الصغير لا يلزمه شيء لأنه لا يتصور غصبه لما أن له ولاية الأخذ ، فإذا هلك في يده يضمنه للمرتهن يأخذه بدينه إن كان قد حل ويرجع الوصي على الصغير ، لأنه ليس بمتعد بل هو عامل له ، وإن كان لم يحل يكون رهنا عند المرتهن . ثم إذا حل الدين يأخذ دينه منه ويرجع الوصي على الصبي بذلك لما ذكرنا .