قال : ( ويجوز
رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون ) لأنه يتحقق الاستيفاء منه فكان محلا للرهن ( فإن رهنت بجنسها فهلكت هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة ) لأنه لا معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسها ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لأن عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة ،
وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه ، ويكون رهنا مكانه .