نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري شيئا بعينه جاز استحسانا ) والقياس أن لا يجوز وعلى هذا القياس ، والاستحسان إذا باع شيئا على أن يعطيه كفيلا معينا حاضرا في المجلس فقبل ، وجه القياس : أنه صفقة في صفقتين وهو منهي عنه ، ولأنه شرط لا يقتضيه العقد ، وفيه منفعة لأحدهما مثله يفسد البيع ، وجه الاستحسان : أنه شرط ملائم للعقد لأن الكفالة والرهن [ ص: 288 ] للاستيثاق ، وأنه يلائم الوجوب ، فإذا كان الكفيل حاضرا في المجلس والرهن معينا اعتبرنا فيه المعنى ، وهو ملائم فصح العقد ، وإذا لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حتى افترقا لم يبق معنى الكفالة والرهن للجهالة فبقي الاعتبار لعينه فيفسد ، ولو كان غائبا فحضر في المجلس وقبل صح


باب ما يجوز ارتهانه قوله : وجه القياس أنه صفقة في صفقتين ، وهو منهي عنه ، قلت : يشير إلى حديث ابن مسعود { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة } ، أخرجه أحمد ، وقد [ ص: 279 ] تقدم في " باب البيع الفاسد "

التالي السابق


الخدمات العلمية