فصل
( ومن
رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين ) وحصة كل واحد منهما ما يخصه إذا قسم الدين على قيمتهما ، وهذا لأن الرهن محبوس بكل الدين ، فيكون محبوسا بكل جزء من أجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين ، وصار كالمبيع في يد البائع ،
[ ص: 289 ] فإن سمى لكل واحد من أعيان الرهن شيئا من المال الذي رهنه به فكذا الجواب في رواية الأصل ، وفي الزيادات له أن يقبضه إذا أدى ما سمى له ، وجه الأول : أن العقد متحد لا يتفرق بتفرق التسمية كما في المبيع ، وجه الثاني : أنه لا حاجة إلى الاتحاد ، لأن أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر ، ألا يرى أنه لو قبل الرهن في أحدهما جاز .