قال : ( فإن
رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما ) لأن الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة واحدة ولا شيوع فيه ، وموجبه صيرورته محتبسا بالدين ، وهذا مما لا يقبل الوصف بالتجزؤ ، فصار محبوسا بكل واحد منها ، وهذا بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ( فإن تهايآ فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر ، والمضمون على كل واحد منهما حصته من الدين ) لأن عند الهلاك يصير كل واحد منهما مستوفيا حصته إذ الاستيفاء مما يتجزأ . قال : ( فإن أعطى أحدهما دينه كان كله رهنا في يد الآخر ) لأن جميع العين رهن في يد كل واحد منهما من غير تفرق ، وعلى هذا حبس المبيع إذا أدى أحد المشتريين حصته من الثمن .