نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو دفع العدل إلى الراهن أو المرتهن ضمن ) لأنه مودع الراهن في حق العين ومودع المرتهن في حق المالية وأحدهما أجنبي عن الآخر والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي ( وإذا ضمن العدل قيمة الرهن بعدما دفع إلى أحدهما وقد استهلكه المدفوع إليه أو هلك في يده لا يقدر أن يجعل القيمة رهنا في يده ) لأنه يصير قاضيا ومقتضيا ، وبينهما تناف ، لكن يتفقان على أن يأخذاها منه ويجعلاها رهنا عنده أو عند غيره ، وإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما إلى القاضي ليفعل كذلك ، ولو فعل ذلك ثم قضى الراهن الدين وقد ضمن العدل القيمة بالدفع إلى الراهن فالقيمة سالمة له لوصول المرهون إلى الراهن ووصول الدين إلى المرتهن ، ولا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد ( وإن كان ضمنها بالدفع إلى المرتهن فالراهن يأخذ القيمة منه ) لأن العين لو كانت قائمة في يده يأخذها إذا أدى الدين فكذلك يأخذ ما قام مقامها ولا جمع فيه بين البدل والمبدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية