قال : (
وإن مات العبد المرهون في يد المرتهن ثم استحقه رجل فله الخيار ، إن شاء ضمن الراهن ، وإن شاء ضمن المرتهن ) لأن كل واحد منهما متعد في حقه بالتسليم أو بالقبض ( فإن ضمن الراهن فقد مات بالدين ) لأنه ملكه بأداء الضمان فصح الإيفاء ( وإن ضمن المرتهن يرجع على الراهن بما ضمن من القيمة وبدينه ) أما القيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن ، وأما بالدين فلأنه انتقض اقتضاؤه فيعود حقه كما كان . فإن قيل : لما كان قرار
[ ص: 295 ] الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليه والملك في المضمون يثبت لمن عليه قرار الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه فصار كما إذا ضمن المستحق الراهن ابتداء . قلنا : هذا طعن
أبي حازم القاضي رحمه الله ، والجواب عنه : أنه يرجع عليه بسبب الغرور والغرور بالتسليم كما ذكرناه أو بالانتقال من المرتهن إليه كأنه وكيل عنه والملك بكل ذلك متأخر عن عقد الرهن ، بخلاف الوجه الأول لأن المستحق يضمنه باعتبار القبض السابق على الرهن فيستند الملك إليه فتبين أنه رهن ملك نفسه وقد طولنا الكلام في كفاية المنتهى والله أعلم بالصواب .