( ولو
أقر المولى برهن عبده بأن قال له رهنتك عند فلان وكذبه العبد ثم أعتقه تجب السعاية ) عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله ، هو يعتبره بإقراره بعد
[ ص: 298 ] العتق ; ونحن نقول أقر بتعلق الحق في حال يملك التعليق فيه لقيام ملكه فيصح ; بخلاف ما بعد العتق لأنه حال انقطاع الولاية . قال : ( ولو دبره الراهن صح تدبيره بالاتفاق ) أما عندنا فظاهر وكذا عنده لأن التدبير لا يمنع البيع على أصله ( ولو
كانت أمة فاستولدها الراهن صح الاستيلاد بالاتفاق ) لأنه يصح بأدنى الحقين وهو ما للأب في جارية الابن فيصح بالأعلى ( وإذا صحا خرجا من الرهن ) لبطلان المحلية إذ لا يصح استيفاء الدين منهما ( فإن كان الراهن موسرا ضمن قيمتهما ) على التفصيل الذي ذكرناه في الإعتاق ( وإن كان معسرا استسعى المرتهن المدبر وأم الولد في جميع الدين ) لأن كسبهما مال المولى ، بخلاف المعتق حيث يسعى في الأقل من الدين ومن القيمة لأن كسبه حقه ، والمحتبس عنده ليس إلا قدر القيمة ، فلا يزاد عليه وحق المرتهن بقدر الدين فلا تلزمه الزيادة ولا يرجعان بما يؤديان على المولى بعد يساره ، لأنهما أدياه من مال المولى والمعتق يرجع لأنه أدى ملكه عنه ، وهو مضطر على ما مر وقيل الدين إذا كان مؤجلا يسعى المدبر في قيمته قنا لأنه عوض الرهن حتى تحبس مكانه ، فيتقدر بقدر العوض ، بخلاف ما إذا كان حالا لأنه يقضي به الدين ، ولو
أعتق الراهن المدبر ، وقد قضى عليه بالسعاية أو لم يقض لم يسع إلا بقدر القيمة لأن كسبه بعد العتق ملكه وما أداه قبل العتق لا يرجع به على مولاه لأنه أداه من مال المولى .