( ولو
استهلكه المرتهن والدين مؤجل غرم القيمة ) لأنه أتلف ملك الغير ( وكانت رهنا في يده حتى يحل الدين ) لأن الضمان بدل العين فأخذ حكمه ( وإذا حل الدين وهو على صفة القيمة استوفى المرتهن منها قدر حقه ) لأنه جنس حقه ( ثم إن كان فيه فضل يرده على الراهن ) لأنه بدل ملكه وقد فرغ في حق المرتهن ( وإن نقصت عن الدين بتراجع السعر إلى خمسمائة وقد كانت قيمته يوم الرهن ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة ) لأن ما انتقص كالهالك ، وسقط الدين بقدره وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون بالقبض لا بتراجع السعر ، ووجب عليه الباقي بالإتلاف وهو قيمته يوم أتلف .