نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أن يأخذ في العمل هلك على ضمان الرهن ) لبقاء يد الرهن ( وكذا إذا هلك بعد الفراغ من العمل ) لارتفاع يد العارية ( ولو هلك في حالة العمل هلك بغير ضمان ) لثبوت يد العارية بالاستعمال وهي مخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان ( وكذا إذا أذن الراهن للمرتهن بالاستعمال ) لما بيناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية