قال : ( ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ، ويخفي في الأخريين ) هذا هو المأثور المتوارث ( وإن كان منفردا فهو مخير : إن شاء جهر وأسمع نفسه ) لأنه إمام في حق نفسه ( وإن شاء خافت ) لأنه ليس خلفه من يسمعه ، والأصل هو الجهر ، ليكون [ ص: 6 ] الأداء على هيئة الجماعة ( ويخفيها الإمام في الظهر والعصر ، وإن كان بعرفة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20806صلاة النهار عجماء }أي ليست فيها قراءة مسموعة ، وفي عرفة خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله ، والحجة عليه ما رويناه
ومرسل الحسن نحوه ، وذكرهما عبد الحق في " أحكامه " من جهة أبي داود ، وقال : إن مرسل الحسن أصح . وتقدم في " مواقيت الصلاة في إمامة جبريل " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : { أنه أسر في [ ص: 6 ] الظهر . والعصر . والثالثة من المغرب . والأخريين من العشاء } ، وينبغي أن يكتب هنا
الحديث الثالث والخمسون : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20806صلاة النهار عجماء } ، قلت : غريب ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " من قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد . وأبي عبيدة ، فقال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، قال : سمعت أبا عبيدة ، يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20806صلاة النهار عجماء }. انتهى .