قال : (
وجناية الرهن على الراهن والمرتهن وعلى مالهما هدر ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا : جنايته على المرتهن معتبرة ، والمراد بالجناية على النفس ما يوجب المال أما الوفاقية فلأنها جناية المملوك على المالك ، ألا ترى أنه لو مات كان الكفن عليه بخلاف جناية المغصوب على المغصوب منه ، لأن الملك عند أداء الضمان يثبت للغاصب مستندا ، حتى يكون الكفن عليه فكانت جناية على غير المالك فاعتبرت ، ولهما في الخلافية أن الجناية حصلت على غير مالكه وفي الاعتبار فائدة وهو دفع العبد إليه بالجناية ، فتعتبر ثم إن شاء الراهن والمرتهن أبطلا الرهن ودفعاه بالجناية إلى المرتهن ، وإن قال المرتهن
[ ص: 303 ] لا أطلب الجناية فهو رهن على حاله ، ولو أن هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه التطهير من الجناية ، لأنها حصلت في ضمانه ، فلا يفيد وجوب الضمان له مع وجوب التخليص عليه وجنايته على مال المرتهن لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت قيمته والدين سواء لأنه لا فائدة في اعتبارها ، لأنه لا يتملك العبد وهو الفائدة وإن كانت القيمة أكثر من الدين ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : أنه يعتبر بقدر الأمانة ، لأن الفضل ليس في ضمانه فأشبه جناية العبد الوديعة على المستودع ، وعنه أنها لا تعتبر لأن حكم الرهن وهو الحبس فيه ثابت فصار كالمضمون ، وهذا بخلاف
جناية الرهن على ابن الراهن أو ابن المرتهن لأن الأملاك حقيقة متباينة فصار كالجناية على الأجنبي .