نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا قتل العبد الرهن قتيلا خطأ فضمان الجناية على المرتهن وليس له أن يدفع ) لأنه لا يملك التمليك . [ ص: 305 ] قال : ( ولو فدى طهر المحل فبقي الدين على حاله ولا يرجع على الراهن بشيء من الفداء ) لأن الجناية حصلت في ضمانه فكان عليه إصلاحها .

التالي السابق


الخدمات العلمية