قال : ( ولو
استهلك العبد المرهون ما لا يستغرق رقبته فإن أدى المرتهن الدين الذي لزم العبد فديته على حاله كما في الفداء وإن أبى قيل للراهن بعه في الدين إلا أن يختار أن يؤدي عنه ، فإن أدى بطل دين المرتهن ) كما ذكرنا في الفداء . قال : ( وإن لم يؤد وبيع العبد فيه يأخذ صاحب دين العبد دينه ) لأن دين العبد مقدم على دين المرتهن وحق ولي الجناية لتقدمه على حق المولى . قال : (
فإن فضل شيء ودين غريم العبد مثل دين المرتهن أو أكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن ) لأن الرقبة استحقت لمعنى هو في ضمان المرتهن فأشبه الهلاك .
[ ص: 306 ] قال : ( وإن كان دين العبد أقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد وما فضل من دين العبد يبقى رهنا كما كان ، ثم إن كان دين المرتهن قد حل أخذه به ) لأنه من جنس حقه . قال : ( وإن كان لم يحل أمسكه حتى يحل وإن كان ثمن العبد لا يفي بدين الغريم أخذ الثمن ، ولم يرجع بما بقي على أحد حتى يعتق العبد ) لأن الحق في دين الاستهلاك يتعلق برقبته وقد استوفيت فيتأخر إلى ما بعد العتق . قال : ( ثم إذا أدى بعده لا يرجع على أحد ) لأنه وجب عليه بفعله .