قال : ( ولو
كان المرتهن فدى والراهن حاضر فهو متطوع ، وإن كان غائبا لم يكن متطوعا ) وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : المرتهن متطوع في الوجهين ، لأنه فدى ملك غيره بغير أمره فأشبه الأجنبي ، وله أنه إذا كان الراهن حاضرا أمكنه مخاطبته ، فإذا فداه المرتهن فقد تبرع كالأجنبي ، فأما إذا
كان الراهن غائبا تعذر مخاطبته والمرتهن يحتاج إلى إصلاح المضمون ولا يمكنه ذلك إلا بإصلاح الأمانة فلا يكون متبرعا .