قال : (
وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين ) لأن الوصي قائم مقامه ، ولو تولى الموصي حيا بنفسه كان له ولاية البيع بإذن المرتهن فكذا لوصيه . قال : ( وإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه ) لأن القاضي نصب ناظرا لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم والنظر في نصب الوصي ليؤدي ما عليه لغيره ويستوفي ما له من غيره .