قال : ( وإن
كان على الميت دين فرهن الوصي بعض التركة عند غريم من غرمائه لم يجز وللآخرين أن يردوه ) لأنه آثر بعض الغرماء بالإيفاء الحكمي فأشبه الإيثار بالإيفاء الحقيقي .
[ ص: 308 ] قال : ( فإن قضى دينهم قبل أن يردوه جاز ) لزوال المانع بوصول حقهم إليهم . قال : ( ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن ) اعتبارا بالإيفاء الحقيقي . قال : ( وبيع في دينه ) لأنه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده .