نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فماتت فدبغ جلدها فصار يساوي درهما فهو رهن بدرهم ) لأن الرهن يتقرر بالهلاك ، فإذا حيي بعض المحل يعود حكمه بقدره بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع لأن البيع ينتقض بالهلاك قبل القبض والمنتقض لا يعود ، أما الرهن يتقرر بالهلاك على ما بيناه ، ومن مشايخنا من يمنع مسألة البيع ويقول يعود البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية